للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أعتق المسلم عبدًا ذميًا، فلحق بدار الحرب، لم يجز استرقاقه، وإن أعتقه ذمي فلحق بدار الحرب، ففي جواز استرقاقه وجهان.

وإن بلغ الصبي عاقلًا ثم جن، ثم أسلم أحد أبويه، (هل) (١) يتبعه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يتبعه (٢).

والثاني: (أنه) (٣) يتبعه، وهو المذهب.

وحكي في الحاوي عن مالك: أنه إذا أسلمت الأم، لم يتبعها الولد، ويتبع الأب وحكي عن عطاء: أنه يتبع الأم، ولا يتبع الأب.

فإن سبى المسلم صبيًا منفردًا عن أبويه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يبقى على حكم كفره، وهو ظاهر المذهب (٤).

والثاني: أنه يتبعه.

وذكر في الحاوي: أنه يتبع السابي في الإسلام، ثم فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحكم بإسلامه قطعًا، وهو قول جمهور البغداديين.

والثاني: أنه يحكم بإسلامه في الظاهر دون الباطن، وهو قول جمهور البصريين.


(١) (هل): في ب، جـ وفي أفهل.
(٢) لأنه زال حكم الاتباع ببلوغه عاقلًا فلا يعود إليه.
(٣) (أنه): في ب، جـ وساقطة من جـ/ لأنه لا يصح إسلامه بنفسه فتبع أبويه في الإسلام كالطفل/ المهذب ٢: ٢٤٠.
(٤) ولا يتبع السابي في الإسلام، لأن يد السابي يد ملك، فلا توجب إسلامه كيد المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>