للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وصف الإسلام صبي عاقل من أولاد الكفار، لم يصح إسلامه (١) على ظاهر المذهب (٢) فعلى هذا (يحال) (٣) بينه وبين أهله من الكفار إلى أن يبلغ (٤)، فإن وصف الإسلام، حكم بإسلامه (٥)، وإن وصف الكفر، يهدد، وضرب، وطولب بالإسلام، فإن أقام على الكفر، رد إلى أهله (٦).

(ومن أصحابنا من قال: يصح إسلامه وهو قول أبي حنيفة) (٧).

ومن أصحابنا من قال: يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن، واختاره الداركي.


(١) لأنه لا يصح إسلامه بنفسه، ولا معه من يتبعه في كفره، فجعل تابعًا للسابي، لأنه كالأب في حضانته وكفالته، فتبعه في الإسلام/ المهذب ٢: ٢٤٠.
(٢) لما روى علي كرم اللَّه وجهه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، أخرجه الحاكم وأبو داود عن علي وعمر. والنسائي عن عائشة، والترمذي وابن ماجة عن علي/ المجموع ١٨: ١١٠/ سبق تخريجه. ولأنه غير مكلف، فلم يصح إسلامه بنفسه كالمجنون.
(٣) (يحال): في ب، جـ وفي أالحال.
(٤) لأنه إذا ترك معهم خدعوه وزهدوه في الإسلام.
(٥) أي إن بلغ ووصف الإسلام.
(٦) من الكفار.
(٧) (ومن أصحابنا من قال: يصح إسلامه وهو قول أبي حنيفة): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه يصح صومه وصلاته، فصح إسلامه كالبالغ/ المهذب ٢: ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>