للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سبيت امرأة ومعها ولد صغير، لم يجز التفريق بينهما، وإن سبي رجل ومعه ولد صغير، ففي التفريق بينهما وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز التفريق بينهما (١).

والثاني: (أنه) (٢) يجوز.

فإن كان الولد مع جداته (وأجداده من قبل الأب) (٣)، ففي جواز التفريق ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجوز.

والثاني (أنه) (٤) لا يجوز.

والثالث: أنه لا يجوز (التفرقة) (٥) بينه وبين الجدة، ويجوز بينه وبين الجد أبي الأب.

وقال أحمد: التفريق بين الوالدة، وولدها حرام بعد البلوغ أيضًا (٦)،


(١) لأنه أحد الأبوين، فلم يفرق بينه وبين الولد الصغير كالأم.
(٢) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن الأب لا بد أن يفارقه في الحضانة، لأنه لا يتولى حضانته بنفسه، وإنما يتولاها غيره، فلم يحرم التفريق بينهما، بخلاف الأم، فإنها لا تفارقه في الحضانة، فإنه إذا فرق بينهما ولهت بمفارقته، فحرم التفريق بينهما/ المهذب ٢: ٢٤٠ - ٢٤١.
(٣) (وأجداده من قبل الأب): في ب، جـ وفي أأو أجداده دون الأب.
(٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) (التفرقة): في أ، ب وفي جـ التفريق.
(٦) لأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها، ثم يتغير قلبها بعد ذلك فتندم، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنهما/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٦٤ - ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>