للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وفي كل موضع (حرمنا) (١) التفريق (بينهما) (٢)، ففي فساد البيع (به) (٣) وجهان، ذكرهما في الحاوي.

مذهب البغداديين: (أنه) (٤) باطل، وهو قول أبي يوسف.

والثاني: وهو قول البصريين أنه يصح.

فإن سبي الزوجان، أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما (٥).

وقال أبو حنيفة: إذا سبيا لا ينفسخ، وإن سبي أحدههما انفسخ (٦).

فإن كان الزوجان مملوكين (فسبيا) (٧) أو أحدهما، فلا نص فيه، والذي يقتضيه المذهب، أن لا ينفسخ النكاح (٨).

ومن أصحابنا من قال: ينفسخ (٩).


(١) (حرمنا): في ب، جـ وفي أحرما.
(٢) (وفي كل موضع حرمنا): مكررة في أ.
(٣) (بينهما): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (به): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) لما روى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: أصبنا نساء يوم أوطاس، فكرهوا أن يقعوا عليهن، فأنزل اللَّه تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}. فاستحللناهن. أخرجه أحمد، وأبو داود والحاكم.
(٧) (فسبيًا): في أ، جـ وفي ب نسبيًا.
(٨) لأنه لم يحدث بالسبي رق، وإنما حدث انتقال الملك، فلم ينفسخ النكاح، كما لو انتقل الملك فيهما بالبيع.
(٩) لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق، وإن صادف رقًا، كما أن الزنا يوجب الحد وإن صادف حدًا/ المهذب ٢: ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>