للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا دخل الجيش دار الحرب، فوجدوا ما يؤكل من (طعام) (١)، أو حلاوة أو فاكهة، واحتاجوا إليه، جاز لهم أكله من غير ضمان، وهل يجوز لهم الأكل من غير حاجة؟ فيه وجهان (٢):

أظهرهما: (أنه يجوز) (٣) وهو قول أكثر أصحابنا (٤).

وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجوز أكل الطعام في دار الحرب، إلا بإذن الإمام (٥).

ويجوز ذبح الحيوان المأكول للأكل على ظاهر المذهب من غير ضمان.

ومن أصحابنا من قال: يجب عليه قيمته.


(١) (طعام): في ب، جـ وفي أالطعام.
(٢) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: كنا نصيب من المغازي العسل، والفاكهة فنأكله ولا نرفعه.
وسئل ابن أبي أوفى عن طعام خيبر فقال: كان الرجل يأخذ منه قدر حاجته، ولأن الحاجة تدعو إلى ما يؤكل، ولا يجد من يشتري منه مع قيام الحرب، فجاز لهم الأكل/ المهذب ٢: ٢٤١.
(٣) (أنه يجوز): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) لما روى عبد اللَّه بن مغفل رضي اللَّه عنه قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فأتيته فالتزمته، ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدًا اليوم شيئًا، فالتفت فإذا برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يبتسم إلى). أخرجه البخاري ومسلم./ اللؤلؤ والمرجان ٢: ٢١٨.
ولو لم يجز أكل ما زاد على الحاجة لنهاه عن منع ما زاد على الحاجة/ المهذب: ٢٤١.
(٥) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>