(٢) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: كنا نصيب من المغازي العسل، والفاكهة فنأكله ولا نرفعه. وسئل ابن أبي أوفى عن طعام خيبر فقال: كان الرجل يأخذ منه قدر حاجته، ولأن الحاجة تدعو إلى ما يؤكل، ولا يجد من يشتري منه مع قيام الحرب، فجاز لهم الأكل/ المهذب ٢: ٢٤١. (٣) (أنه يجوز): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) لما روى عبد اللَّه بن مغفل رضي اللَّه عنه قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فأتيته فالتزمته، ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدًا اليوم شيئًا، فالتفت فإذا برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يبتسم إلى). أخرجه البخاري ومسلم./ اللؤلؤ والمرجان ٢: ٢١٨. ولو لم يجز أكل ما زاد على الحاجة لنهاه عن منع ما زاد على الحاجة/ المهذب: ٢٤١. (٥) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٨.