للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن خرج إِلى دار الإسلام ومعه بقية من الطعام، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (١) لا يلزمه رده في المغنم.

والثاني: يلزمه رده في المغنم (٢).

ومن أصحابنا من قال: إِن كان كثيرًا، وجب رده، وإن كان قليلًا، ففيه قولان:

والأول: أصح.

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ما بقي معهم من الطعام قبل قسمة الغنيمة ردوه في الغنائم، وما بقي بعد قسمتها، باعوه، وتصدقوا (بثمنه) (٣).

فإن أصابوا في دار الحرب خنزيرًا.

فقد قال في سير الواقدي (٤): يقتل إِن كان فيه عدوى (٥).


(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه مال اختص به من الغنيمة، فلا يجب رده فيها كالسلب.
(٢) لأنه إنما أجيز أخذه في دار الحرب للحاجة، ولا حاجة إليه في دار الإسلام/ المهذب ٢: ٢٤١.
(٣) (بثمنه): في أ، ب وساقطة من جـ وفي جـ وتصدقوا به بثمنه.
(٤) الواقدي: أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن واقد (الواقدي) المدني مولى بني هاشم كان إمامًا عالمًا، له التصانيف في المغازي وغيرها.
سمع من أبي ذئب ومعمر بن راشد، ومالك بن أنس، والثوري، وغيرهم، وروى عنه كاتبه محمد (بن سعد) وتولى القضاء بشرقي بغداد، وولاه المأمون القضاء بعسكر المهدي، وضعّفوه في الحديث وتكلموا فيه.
ولد في أول سنة ١٠٣، وتوفي سنة ٢٠٧. قال ابن قتيبة: وهو يومئذٍ قاض ببغداد، وله ثمان وسبعون سنة رحمة اللَّه تعالى./ التاج المكلل: ١٢٣.
(٥) لما فيه من الضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>