(٢) لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، سأله اللَّه تعالى عن قتلها، قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها/ أخرجه البيهقي/ السنن الكبرى ٩: ٨٦. (٣) (ذبح): في ب، جـ وفي أدفع. (٤) (الحيوان): في أ، ب وفي جـ ساقطة. (٥) (القطع): في أ، ب وفي جـ القاطع فإن سرق قدر حقه، أو دونه، لم يقطع، لأن له في ذلك القدر شبهة. (٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا شبهة له في سرقة النصاب. (٧) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن حقه شائع في الجميع فلم يقطع فيه، وإن كان السارق من غير الغانمين نظرت: - فإن كان قبل إخراج الخمس، لم يقطع، لأن له حقًا في خمسها. =