للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أصحابنا من قال: إن كان فيه عدوى، قتل، وإن لم يكن فيه عدوى، لم يقتل.

ومنهم من قال: يجب قتله بكل حال (١).

وما أصيب من أموال الكفار، إن كان حيوانًا، لم يجز إتلافه، مخافة استرجاعهم له (٢). ولا يجوز (ذبح) (٣) (الحيوان) (٤) المأكول إلا للأكل، وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو ثور، وأحمد.

وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز ذلك.

فإن سرق بعض الغانمين من أربعة أخماس الغنيصة أكثر من حقه ما يبلغ نصابًا، فهل يجب عليه (القطع) (٥)؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٦) يقطع.

والثاني: (أنه) (٧) لا يقطع.


(١) لأنه يحرم الانتفاع به، فوجب إتلافه كالخمر.
(٢) لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، سأله اللَّه تعالى عن قتلها، قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها/ أخرجه البيهقي/ السنن الكبرى ٩: ٨٦.
(٣) (ذبح): في ب، جـ وفي أدفع.
(٤) (الحيوان): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٥) (القطع): في أ، ب وفي جـ القاطع فإن سرق قدر حقه، أو دونه، لم يقطع، لأن له في ذلك القدر شبهة.
(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا شبهة له في سرقة النصاب.
(٧) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن حقه شائع في الجميع فلم يقطع فيه، وإن كان السارق من غير الغانمين نظرت:
- فإن كان قبل إخراج الخمس، لم يقطع، لأن له حقًا في خمسها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>