للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وطىء بعض الغانمين جارية، في المغنم، لم يجب عليه الحد.

وقال أبو ثور، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه الحد (١).

فإن أحبلها، ثبت نسب الولد، وانعقد حرًا (٢)، وهل تقسم الجارية في الغنيمة، أو تقوم على الواطىء؟ فيه طريقان:

من أصحابنا من قال: (إن قلنا) (٣): أنه إذا ملكها، صارت أم ولد له، قومت عليه.

وإن قلنا: لا تصير أم ولد، لم تقوم.

ومن أصحابنا من قال: تقوم قولًا واحدًا (٤).


= - وإن كان بعد إخراج الخمس: فإن سرق من الخمس: لم يقطع، لأن فيه حقًا، وإن سرق ذلك من أربعة أخماسها، فإن كان في الغانمين من للسارق شبهة في ماله. كالأب، والابن، لم يقطع، لأن له شبهة فيما سرق, وإن لم يكن له فيهم من له شبهة في ماله قطع، لأنه لا شبهة له فيما سرق/ المهذب ٢: ٢٤٢.
(١) وهذا خطأ، لأن له فيها شبهة وهو حق التملك، ويجب عليه المهر، لأنه وطء يسقط فيه الحد على الموطوءة للشبهة، فوجب المهر على الواطىء، كالموطء في النكاح الفاسد/ المهذب ٢: ٢٤٢.
(٢) للشبهة.
(٣) (إن قلنا): في ب والمهذب وفي أ، جـ أنا إن قلنا.
(٤) وهذا رأي أبي إسحاق، لأنه لا يجوز قسمتها، كما لا يجوز بيعها، ولا يجوز تأخير القسمة، لأن فيه إضرارًا بالغانمين، فوجب أن تقوم/ المهذب ٢: ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>