للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما المهر، فواجب عليه، فإن كان عدد الغانمين محصورًا.

فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: (يسقط) (١) عنه بقدر (حصته) (٢) من المهر.

واختلف أصحابنا في محل سقوطه على وجهين، حكاهما أبو إسحاق المروزي.

أحدهما: أنه يسقط عنه قدر حصته إذا كان قد تملكها بالقسمة مع جماعة من الغانمين محصورة، فأما إذا كان قد وطئها قبل أن يتملكها، فلا يسقط عنه من مهرها شيء.

والوجه الثاني: أنه يسقط عنه في الحالين.

ومن قتل في دار الحرب (قتلًا) (٣) يوجب القصاص، أو ارتكب معصية توجب حدًا، وجب عليه ما يجب في دار الإسلام، وبه قال مالك، وأحمد (٤).

وقال أبو حنيفة لا يجب الحدود في دار الحرب، إلا أن يكون معهم إمام، أو نائب إمام (٥).


(١) (يسقط): في أ، ب وفي جـ سقط.
(٢) (حصته): في أ، جـ وفي ب حقه.
(٣) (قتلًا): في ب، جـ وفي أفلا.
(٤) لأنه لا تختلف الداران في تحريم الفعل، فلم تختلفا فيما يجب به من العقوبة/ المهذب ٢: ٢٤٢، والمغني لابن قدامة ٩: ٣١٠.
(٥) لقوله عليه السلام: (لا تقام الحدود في دار الحرب) ولأن المقصود هو الانزجار، وولاية الإمام منقطعة فيهما، فيعرى الوجوب عن الفائدة، ولا تقام بعدما خرج, لأنها لم تنعقد موجبة، فلا تنقلب موجبة/ الهداية ٢: ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>