للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، فإن قسمت، صحت القسمة.

وقال مالك: تعجل قسمة الأموال في دار الحرب، ويؤخر قسمة السبي إلى دار الإسلام.


(١) لما روى أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه، إنما كان الناس يتبعون غنائمهم ويقتسمونها في أرض عدوهم، ولم يقفل رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه، وقسمه من قبل أن يقفل. من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وخيبر، ولأن كل دار صحت القسمة فيها، جازت كدار الإسلام، ولأن الملك ثبت فيها، بالقهر والاستيلاء، فصحت قسمتها، كما لو أحرزت بدار الإسلام/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٦٣ - ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>