للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اعتق العبد (١)، (استؤنف) (٢) له عقد الذمة في أصح الوجهين (٣).

والثاني: أنه يكون جزيته، جزية مولاه (٤).

وحكي فيه وجه ثالث: أنه يلزمه جزية عصبته إن كان له عصبة.

وإن بلغ صبي (٥)، استؤنف له عقد الذمة في أحد الوجهين (٦).

(وعلى) (٧) الوجه الآخر: وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه أنه يلزمه جزية أبيه (٨).


(١) وإن أعتق العبد، نظرت:
- فإن كان المعتق مسلمًا، عقدت به الذمة بما يقع عليه التراضي من الجزية.
- وإن كان ذميًا ففيه وجهان ذهب إلى أحدهما المصنف.
(٢) (استؤنف): في ب، جـ وفي أاستوق.
(٣) بما يقع عليه التراضي من الجزية، لأن عقد المولى كان له دون العبد.
(٤) لأنه تبعه في الأمان، فلزمه جزيته.
(٥) لا تؤخذ الجزية من صبي لحديث معاذ قال: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا) مر تخريجه.
ولأن الجزية تجب لحقن الدم، والصبي محقون الدم.
(٦) وذلك إذا اختار أن يكون في الذمة، ويستأنف له عقد الذمة، لأن العقد الأول كان للأب دونه، فعلى هذا جزيته على ما يقع عليه التراضي.
(٧) (وعلى): في أ، ب وفي جـ وفي.
(٨) لأنه تبع الأب، في الأمان، فتبعه في الذمة، فعلى هذا يلزمه جزية أبيه وجده من الأب، ولا يلزمه جزية جده من الأم، لأنه لا جزية على الأم، فلا يلزمه جزية أبيها/ المهذب ٢: ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>