للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أنه يجب جزية ما مضى، وبه قال مالك في الموت، وخالف في الإسلام (١).

وقال أبو حنيفة: تسقط الجزية بالموت، والإسلام، وإن كان بعد مضي الحول (٢).

(ومن) (٣) نصفه حر، ونصفه رقيق، (لا تجب) (٤) عليه الجزية.

وقيل: فيه وجه آخر، أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الجزية (٥).


(١) أي يلزمه من الجزية بحصة ما مضى، لأنها تجب عوضًا عن الحقن، والمساكنة وقد استوفى البعض، فوجب عليه بحصته، كما لو استأجر عينًا مدة واستوفى المنفعة في بعضها ثم هلكت العين.
والقول الثاني: أنه لا يلزمه شيء، لأنه مال يتعلق وجوبه بالحول، فسقط بموته في أثناء الحول كالزكاة/ المهذب ٢: ٢٥٢.
(٢) لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس على مسلم جزية./ الفتح الكبير ٣: ٦٢ ولأنها وجبت عقوبة على الكفر، ولهذا تسمى جزية، وهي والجزاء واحد، وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام، ولا تقام بعد الموت، ولأن الشرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر، وقد اندفع بالموت والإسلام، ولأنها وجبت بدلًا عن النصرة في حقنا وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام، والعصمة تثبت بكونه آدميًا، والذمي يسكن ملك نفسه، فلا معنى لا يجاب بدل العصمة والسكنى/ الهداية ٢: ١١٩.
(٣) (من): في أ، جـ وفي ب من.
(٤) (لا تجب): في ب وفي أ، جـ لا يجب/ لأنه محقون الدم، فلم تؤخذ منه الجزية كالعبد.
(٥) لأنه يملك المال بقدر ما فيه من الحرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>