للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فأما) (١) إذا كان أحد الأبوين كتابيًا، والآخر وثنيًا، فحكمه في الجزية حكم المناكحة.

وحكي في الحاوي: فيه أربعة أوجه.

أحدها: أنه يكون في ذمته ملحقًا بأبيه، كالنسب.

والثاني: أنه يكون ملحقًا بأمه دون أبيه، كالرق.

والثالث: أنه يلحق بأثبتهما دينًا، كما يلحق (بالمسلم) (٢).

والرابع: أنه يلحق بأغلظهما كفرًا.

وتجب الجزية في آخر الحول (٣).

وقال أبو حنيفة: (تؤخذ) (٤) في أوله.

فإن (مات) (٥)، أو أسلم بعد مضي الحول، لم تسقط الجزية (٦)، وإن مات في أثناء الحول، فهل يسقط؟ فيه قولان:


(١) (فأما): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (بالمسلم): في ب، جـ وفي أبالمسلمين.
(٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم في كل سنة دينار/ مر تخريجه سابقًا. وروى أبو مجلز: أن عثمان بن حنيف وضع على الرؤوس على كل رجل أربعة وعشرين في كل سنة، / المهذب ٢: ٢٥٢.
(٤) (تؤخذ): في ب، جـ وفي أيؤخذ/ لأن ما وجب بدلًا عنه لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه، فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناه في أوله/ الهداية ٢: ١٢٠.
(٥) (مات): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) لأنه عوض عن الحقن، والمساكنة، وقد استوفى ذلك فاستقر عليه العوض، كالأجرة بعد استيفاء المنفعة/ المهذب ٢: ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>