للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أنه يجوز حملهم عليه، سواء بلغ المأخوذ باسم الصدقة، دينارًا أو لم يبلغ.

والثاني: أنه يجوز أن يصالحوا على هذا إذا عُلِم من ذوي الأموال، أنه (يفي) (١) (بدينار) (٢) عن كل رأس منهم، وإن كان لا يفي عن كل رأس، (لم يجز) (٣).

والثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي رحمه اللَّه، أنه يجوز حملهم عليه إذا بلغ عن كل واحد (دينار) (٤) فإن نقص عن دينار، أخذ منه تمام الدينار.

ويعتبر النصاب في الجزية المضاعفة، وفي اعتبار زمانه وجهان:

أحدهما: أنه يعتبر النصاب في جميع الحول.

الثاني: أنه يعتبر في آخره (٥)، فإن رضي من امتنع من بذل الجزية، باسم الجزية، ليترك التضعيف، أجيب إلى ذلك في (أحد) (٦) الوجهين:

والثاني: لا يجاب إليه.

(ذكر) (٧) في الحاوي: أنه أصح.


(١) (يفي): في ب، جـ وفي أبقي.
(٢) (بدينار): في أ، جـ وفي ب دينار.
(٣) (لم يجز): في أ، ب وفي جـ لم يحسن.
(٤) (دينار): في ب، جـ وفي أدينارًا.
(٥) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم في كل سنة دينار). رواه الشافعي في مسنده وهو مرسل: المجموع ١٨: ١٧٩.
(٦) (أحد): في ب، جـ وفي أأصح.
(٧) (ذكر): في أ، ب وفي جـ وذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>