للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو قول أبي: إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وجمهور البغداديين، أنه لا يجوز.

والثاني: وهو قول كثير من البصريين، أنه يجوز إذا امتنعوا من بذل الدينار معها.

فعلى هذا: يجب أن يكون عدد من يضيفونه معلومًا.

وإن تأخرت الضيافة، أخذ منهم قيمتها.

وما يؤخذ من نصارى العرب باسم الصدقة، لا يؤخذ من نسائهم.

وقال أبو حنيفة: يؤخذ من (النساء والرجال) (١).

واختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة أوجه:


= ومعه امرأته، فأتت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا واللَّه، قالت: فمن يترك مثل هذا، قال: لا أحد فنزل فأمر بفرسه فسرج وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له: (حسان) فخرجوا معه بمطارفهم فتلقاهم خيل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخذنه وقتلوا أخاه حسان، وكان عليه قباء ديباج مخوص بالذهب فاستسلبه إياه خالد بن الوليد، فبعث إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل قدومه عليه، ثم إن خالدًا قدم بالأكيدر على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فحقن له دمه، وصالحه على الجزية، وأخلى سبيله، فرجع إلى قريته. المجموع ١٨: ١٧٩ - ١٨٠/ والسنن الكبرى ٩: ١٨٧.
وروى عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت إلى عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه حين صالح نصارى أهل الشام: بسم اللَّه الرحمن الرحيم: هذا كتاب لعبد اللَّه وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذى. إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفنسا وذرارينا وأموالنا وشرطنا لكم أن ننزل من يمر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم/ المهذب ٢: ٢٥٢ والبجيرمي على المنهج ٤: ٢٧٤.
(١) (النساء والرجال): في أ، جـ وفي ب الرجال والنساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>