للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أن لا (نقرة) (١) إلا بإعطاء الجزية، فإن (تحمل وحصل) (٢)، وإلا رد إلى دار الحرب.

فإن كان في حصن نساء (ليس معهن رجل) (٣)، فطلبن عقد الذمة (ففيه) (٤) وجهان:

أحدهما: أنه لا يعقد لهن الذمة، بل يحاصرن إلى أن يؤخذن.

والوجه الثاني: أنه يعقد لهن الذمة، على أن يلتزمن أحكام الإسلام بغير جزية.

وذكر في الحاوي: في لزوم الجزية لهن ببذلهن على هذا القول وجهين، أشار إليهما ابن أبي هريرة.

أحدهما: أنه يلزمهن ذلك.

ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر من المسلمين (٥)، ويكون زيادة على الدينار وإن جعلت الضيافة، هي الجزية من غير دينار، ففيه وجهان:


(١) (نقره): في ب، جـ وفي ألا تقر.
(٢) (تحمل وحصل): في أ، جـ وفي ب وتمحل وجعد.
(٣) (ليس معهن رجل): في ب وفي أ، لا رجل لهن، وفي جـ لا رجل معهن.
(٤) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.
(٥) لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صالح أكيدر دومة من نصارى أيلة على ثلثمائة دينار وكانوا ثلثمائة رجال، وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين/ أخرجه أبو داود عن أنس، والبيهقي عن عبد اللَّه بن أبي بكر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك -رجل من كنده- كان ملكًا على دومة وكان نصرانيًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لخالد: أنك ستجده يصيد البقر، فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه منظر العين وفي ليلة مقمرة، صافية، وهو على سطح =

<<  <  ج: ص:  >  >>