للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشر بدينار فيكون أربعة دنانير، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير (المعتمل) (١) (اثني) (٢) عشر درهمًا، وبه قال أحمد.

وقال مالك: هي مقدرة في حق الغني بأربعين درهمًا، أو أربعة دنانير، وفي حق الفقير، بعشرة دراهم، أو دينار.

وقال الثوري: ليست مقدرة الأقل، ولا الأكثر، وإنما ذلك إلى رأي الإمام، وقد روي ذلك أيضًا عن أحمد (٣).

وأما الفقير الذي لا كسب له، فهل يجوز عقد الذمة له؟ فيه قولان: (٤)

أحدهما: وهو الذي نص عليه في سائر كتبه، أنه تجب عليه الجزية.

والثاني: لا جزية عليه حتى يستغني (ويكون في الحرية تبعًا لأهل المكنة) (٥) وبه قال أحمد:

- فإن قلنا: عليه الجزية، فحال الحول، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تكون في ذمته حتى يوسر.


(١) (المعتمل): في جـ والمهذب وفي أ، ب المعتمد.
(٢) (اثني): في أ، جـ وفي ب اثنا.
(٣) أنظر المغني لابن قدامة ٦: ٣٢٥، والهداية ٢: ١١٨.
(٤) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٣٣٤.
(٥) (ويكون في الحرية تبعًا لأهل المكنة): في ب، جـ وساقطة من أغير أن الحرية في ب وفي جـ الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>