للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إذا) (١) دخل الوثني في دين أهل الكتاب بعد الفسخ لم يؤخذ منه الجزية.

وقال المزني: تؤخذ منه (٢).

فأما من آمن بصحف إبراهيم، وزبور داود عليهما السلام، فهل تؤخذ من الجزية؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أنهم يقرون ببذل الجزية (٣).

والثاني: (لا يقرون) (٤).

وأما السامرة، والصابئون ففيهم وجهان:

أحدهما: أنه يؤخذ منهم الجزية.

والثاني: أنه لا يؤخذ منهم الجزية.

وأقل الجزية دينار (٥).

وقال أبو حنيفة: على الغني ثمانية وأربعون درهمًا من صرف اثني


(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٢) ووجهه أنه دخل في دين يقر عليه أهله، وهذا خطأ، لأنه دخل في دين باطل. فلم تؤخذ منه الجزية، كالمسلم إذا ارتد/ المهذب ٢: ٢٥١.
(٣) لأنهم أهل كتاب، فأقروا ببذل الجزية، كاليهود والنصارى.
(٤) (لا يقرون): في ب، جـ وفي أيقرون/ لأن هذه الصحف كالأحكام التي تنزل بها الوحي.
(٥) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرضها مقدرة بقوله لمعاذ: (خذ من كل حالم دينارًا أو عد له معافر/ أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي/ سنن أبي داود جـ ١: ٣٦٣ والمعافر ثياب تكون باليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>