للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنهم من قال: (العذر والضرورة) (١) وقت واحد، وهو في حق المجنون، والصغير، والحائض، والنفساء، والكافر يسلم، (فاتبع) (٢) أحد اللفظين الآخر، والمقصود بيان حكمهم في هذا الفصل. فإذا زال عذر من هذه الأعذار في شخص، وقد بقي من الوقت قدر ركعة، وجب عليه صلاة الوقت، وإن بقي قدر تكبيرة ففيه قولان:

أحدهما: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: لا يجب، وهو قول مالك.

وهل يلزمه المغرب بإدراك جزء من (وقت) (٣) العشاء، والظهر، بإدراك جزء من (وقت) (٤) العصر؟

قال في الجديد: تجب الظهر بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به العشاء، وقد حكينا القولين فيما يجبان به.

وذكر في القديم قولين:

أحدهما: أنه يجب عليه الظهر والعصر، بقدر خمس ركعات، أربع للظهر، وركعة للعصر، وتجب المغرب والعشاء بقدر أربع ركعات، ثلاث (ركعات) (٥) للمغرب، وركعة للعشاء، وهو قول مالك، واعتبر مع ذلك إمكان الطهارة.


(١) (العذر والضرورة): في ب، جـ، وفي أ: العذر في الضرورة.
(٢) (فاتبع): في جـ، وفي أ، ب: واتبع.
(٣) (وقت): ساقطة من جـ.
(٤) (وقت): ساقطة من جـ.
(٥) (ركعات): في جـ، وساقطة من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>