(١) (وأبي): في ب، جـ وفي أوأبو. (٢) (وأبي): في ب، جـ وفي أوأبو. (٣) وقد فعل ذلك علي رضي اللَّه عنه. ووجه الرواية قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} سورة النور/ ٢، وهذا عام، ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب، والتغريب في حق البكر، فوجب الجمع بينهما، وإلى هذا أشار علي رضي اللَّه عنه بقوله: جلدتها بكتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-/ المغني لابن قدامة ٩: ٣٧ - ٣٨. (٤) (بالزوجية): في ب، جـ وفي أبالرومية./ لأنه حد لا يتبعض فاستوى فيه الحر، والعبد كالقطع في السرقة، وهذا خطأ لقوله عز وجل {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} سورة النساء/ ٢٥ فأوجب مع الاحصان خمسين جلدة. وروى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد). رواه البخاري، ومسلم، وأحمد، وأبو داود، ولأن الرجم أعلى من جلد مائة، فإذا لم يجب على المملوك جلد مائة، فلأن لا يجب =