للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: الإحصان، هو الوطء في النكاح الصحيح وبقية الشروط من شروط وجوب الرجم، دون الإحصان.

- فعلى قول هذا القائل، لو وطىء، وهو عبد، ثم اعتق، ثم زنى، وجب عليه الرجم، وكلذلك المجنون والصبي إذا وطئا في (حال) (١) النقصان، وزنيا في حال الكمال.

وعلى ظاهر المذهب: لا يجب، وهل يعتبر كمال (الموطؤه) (٢) (أيضًا) (٣) حال الوطىء في إحصان الواطىء وكمال الواطىء في إحصان الموطؤه؟

وذكر الشيخ أبو حامد: أن الموطؤة إذا كانت أمة (والواطىء) (٤) حرًا، بالغًا، عاقلًا، صار محصنًا قولًا واحدًا، وكذا إذا وطىء العبد حرة بالنكاح، صارت محصنة دونه وإن كان أحدهما غير بالغ، ففيه قولان:

أحدهما: (قاله) (٥) في الأم: أن الكامل (منهما) (٦) يكون محصنًا، وقال في الإملاء: لا يكون واحد منهما محصنًا.


= الرجم أولى، ويخالف القطع في السرقة، فإنه ليس في السرقة حد غير القطع، فلو أسقطناه سقط الحد، وفي ذلك فساد، وليس كذلك الزنا، فإن فيه حدًا غير الرجم فإذا أسقطناه لم يسقط الحد/ المهذب ٢: ٢٦٧.
(١) (حال): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٢) (الموطؤة): في ب، جـ وفي أللوطؤة.
(٣) (أيضًا): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (والواطيء): في ب، جـ وفي أأو الواطىء.
(٥) (قاله): في ب، جـ وفي أقال.
(٦) (منهما): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>