للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: لم يفصل بين الصغير والرق في القولين.

وقال أبو حنيفة: لا يحصل الإحصان بالوطىء حتى يكون الواطىء والموطؤة كاملين (١).

وقال مالك: إذا (كان) (٢) أحدهما كاملًا، صار الآخر محصنًا إلا الصبي يطأ الكبيرة.

فإنها لا تصير محصنة (٣)، ولو وطىء الكبير صغيرة يوطأ مثلها، صار محصنًا.

وليس من شرط إحصان الرجم، الإسلام (٤).

وقال أبو حنيفة، ومالك: من شرطه الإسلام، (فلا) (٥) يجب على الذمي الرجم إذا زنى.

فإن زنى مجنون بعاقلة، وجب عليها الحد (دونه) (٦) وبه قال مالك.


(١) أنظر الهداية ٢: ٧٧.
(٢) (كان): في ب، جـ وفي أبأن أن.
(٣) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٣٩ - ٤٠.
(٤) لأن الجناية بالزنا استوت من المسلم والذمي، فيجب أن يستويا في الحد/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٠.
(٥) (فلا): في أ، ب وفي جـ ولا.
(٦) (دونه): في أ، ب وساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>