للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد على واحد منهما (١).

المحصن إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهو على إحصانه (٢).

وقال أبو حنيفة: يبطل إحصانه بالردة (٣).

وإن كان الزاني بكرًا، جلد مائة، وكرب عامًا، إذا كان حرًا وهو قول الأئمة الأربعة وهو قول أحمد (٤).

وقال أبو حنيفة: يجلد مائة، والتغريب (تعزير) (٥).


(١) أنظر الهداية ٢: ٧٧.
(٢) لأنه زنا بعد إحصان، فكان حده الرجم الذي لم يرتد/ المغني لابن قدامة ٩: ٤١.
(٣) لأن الإسلام عنده شرط في الإحصان.
(٤) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)، السنن الكبرى ٨: ٢١٠ وروى أبو هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال أحدهما: أن إبني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، وانني افتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت رجلًا من أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، والرجم على امرأة هذا، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه عز وجل. على ابنك جلد مائة وتغريب عام وجلد ابنه وغربه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها). السنن الكبرى ٨: ٢٢٢.
(٥) (تعزير): في أ، جـ وفي ب يعزر/ لأن عليًا رضي اللَّه عنه قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيقر به على قدر ما يرى وذلك تعزير وسياسة، لأنه قد يفيد في بعض الأحوال، فيكون الرأي فيه إلى الإمام وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة رضي اللَّه عنهم/ الهداية ٢: ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>