(٢) (فيه): في جـ وساقطة من أ، ب. (٣) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد)، رواه البخاري ومسلم، وأحمد، وأبو داود: (إذا زنت أمه أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، وفي رواية أبي داود (في الرابعة الحد والبيع/. سنن أبي داود ٢: ٤٧٠. (٤) لقوله عز وجل: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} سورة النساء/ ٢٥. ولأنه حد يتبغض، فوجب على العبد كالجلد. (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ. (٥) (قدره): في ب، جـ وفي أقدر. (٦) (يغرب): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنها مدة مقدرة بالشرع فاستوى فيها الحر والعبد، كمدة العنين.