للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجب على العبد خمسون جلدة (١).

وقال بعض أهل الظاهرة يجب عليه الرجم إذا تزوج ووطىء (فيه) (٢) وهل يغرب؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يغرب (٣).

والثاني: (أنه) (٤) يغرب وهو الأصح.

وفي (قدره) (٥) قولان:

أحدهما: (يغرب) (٦) سنة.


(١) لقوله عز وجل: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} فجعل ما على الأمة نصف ما على الحرة، لنقصانها بالرق، والدليل عليه: أنها لو أعتقت كمل حدها، والعبد كالأمة في الرق، فوجب عليه نصف ما على الحر/ المهذب ٢: ٢٦٨، ومغني المحتاج ٤: ١٤٩.
(٢) (فيه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٣) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد)، رواه البخاري ومسلم، وأحمد، وأبو داود: (إذا زنت أمه أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، وفي رواية أبي داود (في الرابعة الحد والبيع/. سنن أبي داود ٢: ٤٧٠.
(٤) لقوله عز وجل: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} سورة النساء/ ٢٥.
ولأنه حد يتبغض، فوجب على العبد كالجلد. (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (قدره): في ب، جـ وفي أقدر.
(٦) (يغرب): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنها مدة مقدرة بالشرع فاستوى فيها الحر والعبد، كمدة العنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>