للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: نصف سنة (١).

وقال مالك: المرأة لا تغرب (٢).

(فإن) (٣) زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن، وزنى (ثانيًا) (٤)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجم، ويدخل فيه الجلد (٥).

والثاني: أنه يجلد ويرجم (٦).

فإن أكره الرجل على الزنى، ففي وجوب الحد عليه وجهان:


(١) للآية، ولأنه حد يتبعض، فكان العبد فيه على النصف من الحر كالجلد/ المهذب ٢: ٢٦٨،
(٢) لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، ولأنها لا تخلو من التغريب بمحرم، ويغير محرم، ولا يجوز التغريب بغير محرم، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم)، الفتح الكبير ٣: ٣٥٧.
ولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور، وتضييع لها، وإن غربت بمحرم أفضي إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب له، وإن كلفت أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها بعالم يرد الشرع به كما لو زاد ذلك على الرجل/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٣.
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٤) (ثانيًا): في ب، جـ وفي أتائبًا.
(٥) ويدخل فيه الجلد والتغريب، لأنهما حدان يجبان بالزنا، فتداخلا كما لو وجب حدان وهو بكر.
(٦) لأنهما حدان مختلفان، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كحد السرقة والشرب/ المهذب ٢: ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>