للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه لا حد عليه (١).

والثاني: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة (٢).

إذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن، وادعى (الجهالة) (٣) بالتحريم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يقبل دعواه إلا أن يكون عهد بالإسلام، أو يكون قد نشأ في موضع بعيد من المسلمين (٤).

والثاني: أنه يقبل قوله (٥).

وإن (وجد) (٦) امرأة على فراشه (فظنها زوجته، أو أمته، فوطئها) (٧)، لم يجب عليه الحد.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد (٨).


(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) سبق تخريجه.
(٢) لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة والاختيار/ المهذب ٢: ٢٦٨.
(٣) (الجهالة): في أ، ب وفي جـ الجهل.
(٤) كما لا يقبل دعوى الجهل إذا وطئها من غير إذن الراهن.
(٥) لأن معرفة ذلك تحتاج إلى فقه.
(٦) (وجد): في ب، جـ وفي أوجه.
(٧) (فظنها زوجته، أو أمته، فوطئها): في أ، جـ وفي ب فوطئها ظنًا أنها زوجته أو أمته.
(٨) لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة، فلم يكن الظن مستندًا إلى دليل، هذا، لأنه قد ينام على فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها، وكذا إذا كان أعمى، =

<<  <  ج: ص:  >  >>