للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا أقر أنه زنى بها، وأنكرت المرأة، وجب عليه الحد دونها (١).

وقال أبو حنيفة: يسقط الحد (عنهما) (٢).

(فإن) (٣) استأجر امرأة ليزني بها، فزنى بها، وجب عليه الحد، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم، ووطئها وهو يعتقد تحريمها، وجب عليه الحد (٤).

وقال أبو حنيفة: لا حد عليه في الموضعين جميعًا (٥).

واللواط: يوجب الحد (٦)، وفي حده قولان:


= لأنه يمكنه التمييز بالسؤال وغيره، إلا إن كان دعاها فأجابته أجنبية وقالت: أنا زوجتك فواقعها، لأن الاخبار دليل/ الهداية ٢: ٧٦ وأنظر العناية على الهداية وفتح القدير ٤: ١٤٧.
(١) لما روى سهل بن سعد الساعدي: (أن رجلًا أقر أنه زنى بامرأة فبعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إليها، فجحدت، فحد الرجل). أخرجه البيهقي ٨: ٢٢٨.
(٢) (عنهما): في ب، جـ وفي أعنها.
(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٤) لأنه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها، فكان وجوده كعدمه.
(٥) لأنه روي أن امرأة سألت رجلًا مالًا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها، فدرأ عمر رضي اللَّه عنه الحد وعنها، وقال: هذا مهرها خلافًا لأبي يوسف ومحمد، لأنه ليس بينهما ملك ولا شبهة، فكان زنى محضًا، قيد بالاستيجار، لأنه لو زنى بها وأعطاها مالًا ولم يشترط شيئًا، يحد اتفاقًا، ولو قال: امهرتك لأزني بك لا يحد اتفاقًا وقيد ليزني بها، لأنه لو استأجرها للخدمة ثم جامعها يحد اتفاقًا/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقي عليه ٥٩٥: ١.
(٦) اللواط محرم لقوله عز وجل: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>