(١) لما روى سهل بن سعد الساعدي: (أن رجلًا أقر أنه زنى بامرأة فبعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إليها، فجحدت، فحد الرجل). أخرجه البيهقي ٨: ٢٢٨. (٢) (عنهما): في ب، جـ وفي أعنها. (٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن. (٤) لأنه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها، فكان وجوده كعدمه. (٥) لأنه روي أن امرأة سألت رجلًا مالًا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها، فدرأ عمر رضي اللَّه عنه الحد وعنها، وقال: هذا مهرها خلافًا لأبي يوسف ومحمد، لأنه ليس بينهما ملك ولا شبهة، فكان زنى محضًا، قيد بالاستيجار، لأنه لو زنى بها وأعطاها مالًا ولم يشترط شيئًا، يحد اتفاقًا، ولو قال: امهرتك لأزني بك لا يحد اتفاقًا وقيد ليزني بها، لأنه لو استأجرها للخدمة ثم جامعها يحد اتفاقًا/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقي عليه ٥٩٥: ١. (٦) اللواط محرم لقوله عز وجل: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ =