للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جزء من وقت الأولى) (١) فإن (فاتته) (٢) صلاة، استحب له قضاؤها على الفور.

وقال أبو إسحاق المروزي (٣): إن كان قد تركها بغير عذر، وجب عليه قضاؤها على الفور.

وإن (فاتته) (٤) صلوات، استحب قضاؤها مرتبًا.

وقال أبو حنيفة: يجب قضاؤها مرتبًا مع الذكر، إلَّا أن تدخل في حد التكرار، وهو قول مالك.

وإن ذكر فائتة: وقد ضاق وقت الحاضرة، بدأ بالحاضرة.

وقال أبو حنيفة ومالك: يبدأ بالفائتة، وخالف مالكًا بعض أصحابه في ذلك.

وإن ذكر فائتة، وهو في الحاضرة، (قالا) (٥): بطلت الحاضرة، وصلى الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.


(١) (وقت الأولى): غير واضحة في أ.
(٢) (فاتته): في جـ، وفي أ: فاته.
(٣) أبو إسحاق المروزي: إبراهيم بن أحمد، وهو صاحب أبي العباس بن سريج، انتهت إليه رياسة بغداد في العلم، وشرح المختصر، وصنف في الأصول والفروع، وعنه، وعن أصحابه انتشر فقه الشافعي في الأقطار، ويقول النووي: وهو جدنا في التفقه، فإنه أحد أركان سلسلة تفقه الشافعية، توفي سنة ٣٤٠ هـ، أنظر "طبقات الشافعية" للحسيني: ٦٦، ٦٨، والانتقاء: ١١٠.
(٤) (فاتته): في أ، ب، وفي جـ: فاته.
(٥) (قالا): في ب، جـ، وفي جـ: وإلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>