للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يسقط عنه القطع في السرقة، كما يسقط عنه الجلد في الزنا.

والثاني: أنه يقطع.

إذا شهد أربعة على رجل بالزنى، وهو محصن، فصدقهم، رجمناه.

وقال أبو حنيفة: لا نرجمه إلا أن يكذبهم.

إذا استدخلت المرأة ذكر نائم، وجب عليها الحد.

وقال أبو حنيفة: لا حد عليها، كما لو مكنت مجنونًا من نفسها.

إذا أقر الأخرس بالزنى بالإشارة المفهومة، وجب عليه الحد (١).

وقال أبو حنيفة: لا يجب (٢).

إِذا وجد رجل مع امرأة في لحاف واحد، لم يجب عليهما الحد.

وقال أبو إسحاق بن راهوية: يجب عليهما الحد.

إذا وجدت امرأة حاملًا، ولم (تعترف) (٣) بالزنى، لم يجب عليها الحد.

وقال مالك: يجب عليها الحد.

فإن شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة، مطاوعة، وشهد


(١) لأن من صح إقراره بغير الزنا، صح إقراره به كالناطق.
(٢) لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره، فيكون ذلك شبهة في دره الحد، لكونه مما يندرىء بالشبهات، ولا يجب بالبينة، لاحتمال أن يكون له شبهة لا يمكنه التعبير عنها، ولا يعرف كونها شبهة/ المغني لابن قدامة ٩: ٦٧.
(٣) (تعرف): في جـ وفي أيعترف، وفي ب تعرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>