للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخران أنه زنى بها مكرهة، لم يجب عليها الحد، وهل (تكمل) (١) البينة على الرجل؟ فيه وجهان:

أحمدهما: لا يجب (عليه) (٢) الحد، وهو قول أبى حنيفة (٣).

والثاني: يجب، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٤).

يستحب للإمام أن يأمر طائفة من المسلمين، ليحضروا إقامة (الحد) (٥) واختلف في عدد الطائفة

فروي عن أبي عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: واحد، وبه قال أحمد.

وقال عطاء: اثنان، وبه قال إسحاق.

وقال الزهري: ثلاثة (٦).

وقال ربيعة: خمسة.


(١) (تكمل): في ب، جـ وفي أيكمل.
(٢) (عليه): في ب، جـ وفي أعليها.
(٣) لأنه اختلف المشهود عليه، لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما، ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها، وإنما يسقط الحد عنها بشهادة شاهدي الاكراه، لأن زناها مكرهة بسقط إحصانها، فصارا خصمين في ذلك/ الهداية ٢: ٧٩.
(٤) قالا: يحد الرجل خاصة، لاتفاقهما على الموجب، وتفرد أحدهما بزيادة جناية وهو الاكراه، بخلاف جانبها، لأن طواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها ولم يثبت لاختلافهما/ الهداية ٢: ٧٩.
(٥) (الحد): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لقوله عز وجل: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} سورة النور/ ٢.
(٦) لأن الطائفة جماعة، وأقل الجمع ثلاثة/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>