(٢) (عليه): في ب، جـ وفي أعليها. (٣) لأنه اختلف المشهود عليه، لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما، ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها، وإنما يسقط الحد عنها بشهادة شاهدي الاكراه، لأن زناها مكرهة بسقط إحصانها، فصارا خصمين في ذلك/ الهداية ٢: ٧٩. (٤) قالا: يحد الرجل خاصة، لاتفاقهما على الموجب، وتفرد أحدهما بزيادة جناية وهو الاكراه، بخلاف جانبها، لأن طواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها ولم يثبت لاختلافهما/ الهداية ٢: ٧٩. (٥) (الحد): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لقوله عز وجل: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} سورة النور/ ٢. (٦) لأن الطائفة جماعة، وأقل الجمع ثلاثة/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٥.