للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحسن البصري: عشرة.

وذهب الشافعي رحمه اللَّه: إلى أن أقله أربعة، وبه قال مالك (١).

إذا ملك ذات رحم محرم، كالأخت، فوطئها، لم يجب عليه الحد في أظهر القولين:

وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: يجب الحد.

إذا شهدوا بالزنى، قبلت، شهادتهم، (وإن) (٢) كانوا متفرقين إذا كان الزنى واحدًا.

وقال أبو حنيفة: إن شهدوا متفرقين في مجالس، لم يثبت الزنى، وكانوا قذفة (٣).

(وحد) (٤) المجلس عندهم ما دام الحاكم جالسًا، وإن جلس إلى آخر النهار.

إذا شهدوا بالزنى، بعد تطاول الزمان، قبلت شهادتهم.

وقال أبو حنيفة: إذا شهدوا بعد تطاول الزمان، لم يقبل (٥).


(١) لأنه العدد الذي يثبت به الزنا.
(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٣) أنظر الهداية ٢: ٧٩.
(٤) (وحد): في جـ وفي أ، ب وجد.
(٥) الأصل فيه: أن الحدود الخالصة حق اللَّه تعالى تبطل بالتقادم، لأن الشاهد مخير بين حسبتين أداء الشهادة، والستر، فالتأخير إن كان لاختيار الستر فالاقدام على الاداء بعد ذلك لضغينة هيجته، أو لعداوة حركته فيتهم فيها، وإن كان التأخير لا للستر يصير فاسقًا، آثمًا فتيقنًا بالمانع/ الهداية ٢: ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>