للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وقال) (١) أبو يوسف: لم يحد أبو حنيفة في التطاول شيئًا (٢)، وحد أبو يوسف شهر (٣).

وقال الحسن بن زياد: حد أبو حنيفة (للتطاول) (٤) بسنه.

إذا شهد أربعة بالزنى، ثم ماتوا، أو غابوا، (جاز) (٥) (للحاكم) (٦) أن يحكم بشهادتهم ويحد المشهود عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يحكم بذلك.


(١) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٢) وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر./ الهداية ٢: ٧٩.
(٣) لأن ما دونه عاجل، وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر، أما إذا كان تقبل شهادتهم، لأن المانع بعدهم عن الإمام فلا تتحقق التهمة والتقادم في حد الشرب/ الهداية ٢: ٧٩.
(٤) (للتطاول): في جـ وفي ألتطاول وفي ب التطاول.
(٥) (جاز): في أ، ب وفي جـ كان.
(٦) (للحاكم): في ب، جـ وفي أالحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>