للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (١) يجب عليه الحد بقذفه.

إذا قذف الوالد ولده، لم يجب عليه الحد (٢).

وقال أبو ثور: يجب عليه (الحد) (٣).

إذا رفع القاذف إلى الحاكم، وجب عليه السؤال عن إحصان المقذوف (٤).

ومن أصحابنا من قال: لا يجب (٥).

وحد القذف: ثمانون جلدة على الحر (٦)، وعلى العبد أربعون (٧).


(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه وطء لا يجب به الحد، فلم يسقط به الإحصان كما لو وطىء زوجته وهي حائض/ المهذب ٢: ٢٧٣.
(٢) أو قذف الجد ولد ولده.
(٣) (الحد): في أ، جـ وفي ب الحد بقذفه/ لعموم الآية.
والمذهب: الأول، لأنه عقوبة تجب لحق الآدمي، فلم تجب للولد على الوالد كالقصاص.
(٤) لأنه شرط في الحكم، فيجب السؤال عنه كعدالة الشهود.
(٥) لأن البلوغ والعقل معلوم بالنظر إليه، والظاهر الحرية، والإسلام، والعفة.
(٦) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} سورة النور/ ٤.
(٧) لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكًا افترى على حر ثمانين جلدة، فبلغ ذلك عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت الناس من زمن عمر ابن الخطاب رضي اللَّه عنه إلى اليوم، فما رأيت أحدًا ضرب المملوك المفتري على الحر ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>