للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال داود: للعبد كالحر في ذلك.

إذا قذف محصنًا، ثم زنى المقذوف، أو وطىء وطئًا، زال به الإحصان، سقط الحد عن القاذف.

وقال المزني، وأبو ثور: لا يسقط (١).

فأما إذا ارتد المقذوف، فهل يسقط الحد عن القاذف؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٢) يسقط.

والثاني: لا يسقط (٣).

التعريض بالقذف، ليس بقذف من غير نية.

وقال مالك التعريض بالقذف قذف.

فإن قال (لرجل يا لوطي) (٤)، وقال أردت به أنه يعمل قوم لوط،


= وروى خلاس: أن عليًا كرم اللَّه وجهه قال: في عبد قذف حرًا نصف الحد، ولأنه حد يتبعض، فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا/ المهذب ٢: ٢٧٣.
(١) لأنه معنى طرأ بعد وجوب الحد، فلا يسقط ما وجب من الحد كردة المقذوف وثيوبة الزاني، وحريته، وهذا خطأ، لأن ما ظهر من الزنا يوقع شبهة في حال القذف، ولهذا روى أن رجلًا زنى بامرأة في زمان أمير المؤمنين عمر رضي اللَّه عنه فقال: واللَّه ما زنيت إلا هذه المرة، فقال له عمر: كذبت، إن اللَّه لا يفضح عبده في أول مرة، والحد يسقط بالشبهة/ المهذب ٢: ٢٧٤.
(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) لأن الردة دين، والعادة فيها الاظهار، وليس كذلك الزنا فإنه يكتم، فإذا ظهر دل على تقدم أمثاله.
(٤) (لرجل يا لوطي): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>