للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب عليه الحد، (ولو) (١) قال: (أردت به) (٢) أنه على دينهم، لم يجب عليه (٣). كذا ذكر القاضي أبو الطيب.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وفي هذا نظر، لأن هذا اللفظ (ظاهر) (٤) مستعمل في القذف، فلا يقبل قوله في صرفه عنه.

فإن قال (للرجل) (٥) يا زانية، فهو قذف.

وقال أبو حنيفة: ليس بقذف.

فإن قال: زنأت، ولم يذكر الحبل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يكون (قذفًا) (٦) إلا بالنية، وهو قول أبي يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: هو قذف صريح.

والثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، أنه إن كان من أهل اللغة، فليس بقذف وإن كان من العامة فهو قذف (٧).


(١) (ولو): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٢) (أردت به): في جـ وفي أ، ب أردت.
(٣) لأنه يحتمل ذلك.
(٤) (ظاهر): في ب، جـ وفي أطاهر.
(٥) (للرجل): في جـ وفي أ، ب الرجل/ لأنه صرح بإضافة الزنا إليه، وزاد الهاء للمبالغة كقولهم علامة، ونسابه، وشتامه، ونوامه/ المهذب ٢: ٢٧٤.
(٦) (قذفا): في أ، ب وفي جـ قذف.
(٧) لأن العامة لا يفرقون بين زنيت وزنأت.

<<  <  ج: ص:  >  >>