للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو سعيد الإِصطخري: هما فرض على الكفاية.

وقال أبو علي بن خيران: الأذان سنة، إلا في الجمعة فإنه فرض على الكفاية.

والمذهب: الأول.

فإن اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإِقامة، لم يقاتلوا (عليهما) (١) في أصح الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

وقال أبو إسحاق: يقاتلون.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: هذا رجوع إلى قول أبي سعيد.


= وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، فقال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى، فقال: تقول: اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه. ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، فلما أصبحت أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء اللَّه، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك، فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه، فيؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول اللَّه، لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فللَّه الحمد" رواه أبو داود بإسناد صحيح، وأخرجه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٢٧٢، ٢٧٣، وانظر "المجموع" ٣/ ٨١.
(١) (عليهما): في جميع النسخ (عليه) ويعود هذا إلى الأذان، وأرى عليهما لأنه يعود على الأذان والإِقامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>