للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال داود: الأذان والإِقامة واجبان، وتصح الصلاة مع تركهما.

وقال الأوزاعي: إن نسي الأذان وصلى، أعاد الصلاة في الوقت.

وقال عطاء: إن نسي الإِقامة، أعاد الصلاة.

والأذان أفضل من الإِمامة (١).

وقيل: الإِمامة أفضل.

ويسن الأذان في حال الجماعة، والإِنفراد، في قوله الجديد.

وقال في القديم: والرجل يصلي في (المصر) (٢) وحده، فأذان المؤذنين، وإقامتهم (كافية له والأول أصح) (٣).

وقال مالك: يسن الأذان للجماعة الراتبة.

واختلف قول الشافعي رحمه اللَّه في الأذان للفوائت.

فقال في الأم: لا يؤذن لها، ويقيم (لكل واحدة) (٤) منها، وبه قال مالك (٥).


(١) لقوله عز وجل: ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى اللَّه وعمل صالحًا -قالت عائشة رضي اللَّه عنها نزلت في المؤذنين، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء، فأرشد اللَّه الأئمة وغفر للمؤذنين" رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما من رواية أبي هريرة، ولكن ليس إسناده بقوي، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٤٠٢، وأنظر "المجموع" للنووي ٣/ ٨٤.
(٢) (المصر): وفي ب: الحظر، وهو تصحيف.
(٣) (كافية له، والأول أصح): ساقطة من أ.
(٤) (لكل واحدة): غير واضحة في أ.
(٥) والدليل عليه: ما روى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال: "حبسنا يوم =

<<  <  ج: ص:  >  >>