للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: (يقطع) (١).

فإن نقب رجلان حرزًا، فأخذ أحدهما المال، ووضعه على بعض الثقب (فأخذه) (٢) الآخر ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب القطع عليهما (٣).

والثاني: أنه لا قطع على واحد منهما، وهو الأصح (٤).

وإن نقب أحدهما الحرز، ودخل الآخر، وأخرج المال، ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان كالمسألة قبلها.

ومنهم من قال: لا يجب القطع قولًا واحدًا (٥).

وإن نقب (ثلاثة) (٦) حرزًا، ودخلوا، وأخرج كل واحد منهم شيئًا، (فكان) (٧) بعضهم قد (أخذ أكثر من نصاب، وبعضهم أقل من نصاب، (اعتبر كل واحد منهم شيئًا، فكان بعضهم قد) (٨) أخذ أكثر من نصاب،


(١) لأن عينه باقية، ولهذا يجوز لصاحبه أن يطالبه برده.
(٢) (فأخذه): في أ، ب وفي جـ وأخذه.
(٣) لأنا لو لم نوجب القطع عليهما، صار هذا طريقًا إلى إسقاط القطع.
(٤) لأن كل واحد منهما لم يخرج المال من كمال الحرز/ المهذب ٢: ٢٨١.
(٥) لأن أحدهما نقب ولم يخرج المال، والآخر المال من غير حرزه.
(٦) (ثلاثة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٧) (فكان): في أ، ب وفي جـ وكان.
(٨) (اعتبر كل واحد منهما شيئًا، فكان بعضهم قد): ساقطة من ب وموجودة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>