للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبعضهم أقل من نصاب، وبعضهم أقل من (نصاب) (١)، اعتبر كل واحد منهم بنفسه.

فإن بلغ ما أخرجه نصابًا، قطع، وإن نقص، لم يقطع.

وقال أبو حنيفة: يجمع ما أخرجوه، فإن خص كل واحد منهم (نصابًا) (٢) قطعوه.

وقال مالك: إن كان ما حملوه في دفعه ثقيلًا، لا يقدر أحدهم على حمله، قطعوا، وإن كان يقدر أحدهم على حمله، لم يقطعوا في إحدى الروايتين.

(إذا) (٣) نقب رجلان حرزًا، ودخل أحدهما فأخرج العين، فناولها الآخر، ولم يخرج بها فالقطع على الذي دخل، وكذلك إذا رمى بها إليه، فأخذها الخارج، وكذلك إذا أخرج بيده النصاب من الحرز ثم رده إليه، وجب عليه القطع.

وقال أبو حنيفة: (لا قطع عليه في هذه المسائل) (٤).

فإن كان المتاع في بيت مغلق، في دار مغلقه، فنقب ودخل


(١) (أخذ أكثر من نصاب. . . . وبعضهم أقل من نصاب) في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (نصابا): في جـ وفي أ، ب نصاب.
(٣) (إذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.
(٤) (لا قطع عليه في هذه المسائل): في أ، ب وفي جـ لا يجب عليه القطع في هذه المسائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>