للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيت، (وأخرج) (١) المتاع من البيت إلى الدار، فهل (يجب) (٢) عليه القطع؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٣) يقطع.

إذا سرق صنمًا (٤)، أو مزمارًا، (وكانت قيمته تبلغ) (٥) نصابًا إذا فصل، (وصلح لمباح) (٦) ففي وجوب القطع ثلاثة أوجه.

أحدها: (أنه) (٧) يقطع.

والثاني: أنه لا يقطع (٨)، وهو قول أبي حنيفة.

والثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن أخرجه


(١) (وأخرج): في أ، جـ وفي ب فأخرج.
(٢) (يجب): في أ، ب وفي جـ تجب.
(٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن البيت حرز لما فيه، فقطع كما لو كان الدار مفتوحًا.
والثاني: لا يقطع، لأن البيت المغلق في دار مغلقة حرز في حرز، فلم يقطع بالإفراج من أحدهما، كما لو كان في بيت مقفل صندوق مقفل فأخرج المال من الصندوق ولم يخرجه من البيت/ المهذب ٢: ٢٨١.
(٤) الصنم: ما كان على صورة حيوان.
(٥) (وكانت قيمته تبلغ): في أ، ب وفي جـ وكان يبلغ قيمته.
(٦) (وصلح لمباح): في ب، جـ وفي أوصح المباح.
(٧) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه مال يقوم على متلفه.
(٨) لأنه آلة معصية، فلم تقطع بسرقته كالخمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>