للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مفصلًا) (١) قطع، وإن أخرجه غير (مفصل) (٢) لم يقطع.

وإن سرق صبيًا صغيرًا (٣)، وعليه حلي يبلغ نصابًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقطع (٤).

والثاني: لا يقطع (٥).

وإن سرق خمرًا، أو خنزيرًا، لم يقطع (٦).

وحكى عن عطاء أنه (قال) (٧): إذا سرق ذلك من أهل الذمة، قطع.

وإن سرق أم ولد، وهي نائمة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقطع (٨).

والثاني: أنه لا يقطع (٩).


(١) (مفصلًا): في أ، جـ وفي ب متصلًا/ قطع لزوال المعصية.
(٢) (مفصل): في أ، جـ وفي ب متصل/ لبقاء المعصية.
(٣) لم يقطع، لأنه ليس بمال.
(٤) لأنه قصد سرقة ما عليه من المال.
(٥) لأن يده ثابتة على ما عليه، ولهذا لو وجد لقيط ومعه مال، كان المال له، فلم يقطع، كما لو سرق جملًا وعليه صاحبه/ ٢: ٢٨٢.
(٦) لأن القطع جعل لصيانة الأموال، وهذه الأشياء ليست بمال/ المهذب ٢: ٢٨١.
(٧) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنها تعتبر أموالًا عندهم.
(٨) لأنها تضمن باليد، فقطع بسرقتها، كسائر الأموال.
(٩) لأن معنى المال فيها ناقص، لأنه لا يمكن نقل الملك فيها/ المهذب ٢: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>