للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن سرق عينًا موقوفة على غيره، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يقطع.

والثاني: وهو (ظاهر) (١) قول أبي حنيفة، أنه لا يقطع.

وفيه وجه ثالث: أنا (إن) (٢) قلنا: يملك الرقبة الموقوف عليه، قطع، وإن قلنا: لا يملكها، لم يقطع.

وإن سرق الماء، ففيه (وجهان) (٣):

أحدهما: أنه يقطع (٤).

والثاني: (أنه) (٥) لا يقطع.

وإن سرق من ولده أو والده، فلا قطع عليه.

وقال أبو ثور: يقطع (٦).

ومن عدا الوالدين، والمولودين، يقطع بالسرقة (٧).


(١) (ظاهر): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (إن): في ب، جـ وفي أإذا.
(٣) (وجهان): في ب، جـ وفي أقولان.
(٤) لأنه يباع ويبتاع.
(٥) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه لا يقصد إلى سرقته لكثرته.
(٦) لقوله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} سورة المائدة: ٣٨ فعم ولم يخص، وهذا خطأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) وللأب شبهة في مال الابن وللابن شبهة في مال الأب، لأنه جعل ماله كماله في استحقاق النفقة ورد الشهادة فيه والآية تخصها/ المهذب ٢: ٢٨٢.
(٧) لأنه لا شبهة في ماله.

<<  <  ج: ص:  >  >>