للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محرم لا يقطع (بسرقة) (١) مال الآخر.

ولا يقطع العبد بسرقة مال مولاه.

وقال داود: يقطع بسرقة ماله (٢).

(وإن) (٣) سرق من مال الزكاة، وليس من أهلها، قطع في أحد الوجهين.

وإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه، ففيه ثلاثة أقوال.

أحدها: أنه يقطع، وبه قال مالك وأحمد (٤).


(١) (بسرقة): في ب، جـ وفي ألسرقه قال المرغيناني رحمه اللَّه: ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع، فالأول وهو الولاد للبسوطة في المال، وفي الدخول في الحرز والثاني للمعنى الثاني، ولهذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها بخلاف الصديقين، لأنه عاداه بالسرقة/ الهداية ٢: ٩١.
(٢) قال الشيرازي: قال أبو ثور: يقطع لعموم الآية، وهذا خطأ لما روى السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه وقد جاءه عبد اللَّه بن عمرو الحضرمي فقال: إن غلامي هذا سرق، فاقطع يده، فقال عمر: ما سرق؟ فقال مرآتي، فقال له: أرسله، خادمكم أخذ متاعكم، ولكن لو سرق من غيركم قطع، ولأن يده كيد المولى بدليل: أنه لو كان بيده مال فادعاه رجل، كان القول فيه قول المولى، فيصير كما لو نقل ماله من زاوية داره إلى زاوية أخرى، ولأن له في ماله شبهة في استحقاق النفقة، فلم يقطع كالأب والابن/ المهذب ٢: ٢٨٢.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ ومن.
(٤) لعموم الآية، ولأنه سرق ما لا محرزًا عنه لا شبهة له فيه، أشبه الأجنبي، ولأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>