(٢) قال الشيرازي: قال أبو ثور: يقطع لعموم الآية، وهذا خطأ لما روى السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه وقد جاءه عبد اللَّه بن عمرو الحضرمي فقال: إن غلامي هذا سرق، فاقطع يده، فقال عمر: ما سرق؟ فقال مرآتي، فقال له: أرسله، خادمكم أخذ متاعكم، ولكن لو سرق من غيركم قطع، ولأن يده كيد المولى بدليل: أنه لو كان بيده مال فادعاه رجل، كان القول فيه قول المولى، فيصير كما لو نقل ماله من زاوية داره إلى زاوية أخرى، ولأن له في ماله شبهة في استحقاق النفقة، فلم يقطع كالأب والابن/ المهذب ٢: ٢٨٢. (٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ ومن. (٤) لعموم الآية، ولأنه سرق ما لا محرزًا عنه لا شبهة له فيه، أشبه الأجنبي، ولأن =