للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة (١).

والثالث: يقطع الزوج بسرقة مال (الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج) (٢).

وإن غصب مال رجل، وأحرزه، (في حرزه) (٣) (فنقب) (٤) المغصوب منه الحرز، وسرق (مع) (٥) ماله (نصابًا) (٦) من مال الغاصب، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه لا يقطع (٧).

والثاني: (أنه) (٨) يقطع.


= النكاح عقد على المنفعة، فلا يسقط في السرقة كالإجاره/ المغني لابن قدامة ٩: ١٣٥، والمهذب ٢: ٢٨٢.
(١) لوجود الإذن بالدخول عادةً، وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصةً لا يسكنان فيه فكذلك/ الهداية ٢: ٩٢.
(٢) (الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج): في ب، جـ وساقطة من أما عدا (الزوجة) في ب، جـ وفي أالزوج/ لأن للزوجة حقًا في مال الزوج بالنفقة، وليس للزوج حق في مالها، المهذب ٢: ٢٨٢.
(٣) (في حرزه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) (فنقب): في ب والمهذب، وفي أ، جـ فنفث.
(٥) (مع): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٦) (نصابًا): في. ب، جـ وساقطة من أ.
(٧) لأنه هتك حرزًا كان له هتكه لأخذ ماله.
(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لما سرق مال الغاصب، علم أنه قصد سرقة مال الغاصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>