للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: (أنه) (١) إن كان ما سرقه متميزًا عن ماله، قطع (٢)، وإن كان مختلطًا بماله، لم يقطع (٣).

وإن نقب المؤجر الدار المستأجرة، وسرق من مال المستأجر، قطع وبه قال أبو حنيفة (٤).

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا قطع عليه.

وإن نقب المعير الدار المستعارة، وسرق منها نصابًا من مال المستعير، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه (٥).

والثاني: يقطع، وهو المنصوص عليه (٦).

وإن غصب من رجل مالًا، أو سرقه وأحرزه، فجاء آخر (فسرقه) (٧) منه، ففي وجوب القطع وجهان:

أحدهما: أنه لا يقطع (٨).


(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) لأنه شبهة له في سرقته.
(٣) لأنه لا يتميز ما يجب فيه القطع مما لا يجب فيه، فلم يقطع.
(٤) لأنه لا شبهة له في ماله، ولا في هتك حرزه.
(٥) لأن له أن يرجع في العارية، فجعل النقب رجوعًا.
(٦) لأنه أحرز ماله بحرز بحق، فأشبه إذا نقب المؤجر الدار المستأجرة، وسرق مال المستأجر./ المهذب ٢: ٢٨٣.
(٧) (فسرقه): في ب، جـ وفي أوسرقة.
(٨) لأنه حرز لم يرضه مالكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>