للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه يقطع (١).

وقال أبو حنيفة: يقطع إذا سرق من الغاصب، ولا يقطع إذا سرق من السارق.

والخصم في قطع هذا السارق هو المالك، دون السارق والغاصب، كذا ذكر أصحابنا.

(قال) (٢) القاضي أبو الحسن الماوردي: وعندي أن كل واحد من المالك، والسارق، والغاصب، خصم.

وقال أبو حنيفة: الخصم في السرقة المالك، وفي الغصب، الغاصب (٣).

وإن دخل مراحًا لرجل، فجلب غنمًا له، (وأخرجه) (٤)، (وبلغت) (٥) قيمته نصابًا، وجب عليه القطع.

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله (في الأطعمة) (٦) الرطبة من الفواكه، وغيرها، لا يجب فيها القطع.

(فإن) (٧) نزل ضيف على رجل، فسرق من مال محرز عنه نصابًا، قطع (٨).


(١) لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله.
(٢) (قال): في ب، جـ وفي أوذكر.
(٣) لأن الخصومة شرط لظهورها، ولا فرق بين الشهادة والإقرار/ الهداية ٢: ٩٥.
(٤) (وأخرجه): في أ، ب وفي جـ فأخرجه.
(٥) (وبلغت): في أ، جـ وفي ب وبلغ.
(٦) (في الأطعمة): في أ، ب وفي جـ في أن الأطعمة.
(٧) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٨) وإن سرقة من مال لم يحرزه عنه، لم يقطع، لما روى أبو الزبير عن جابر قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>