للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وحد الخمر) (١): كل شراب أسكر كثيره، فقليله (وكثيره) (٢) حرام، فالخمر محرمة، بالإِجماع وقد كانت مباحة في صدر الإسلام.

وذكر في الحاوي: في صفة استباحتها وجهين:

أحدهما: أنها كانت مباحة استصحابًا لحكم الجاهلية، وذكر، أنه الأشبه.

والثاني: أنها كانت مباحة بشرع، ورد فيها بقوله: ومن ثمرات النخيل، والأعناب تتخذون منه سكرًا (ورزقًا حسنًا) (٣).


= وأما السنة: فقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام/ رواه أبو داود ٢: ٢٩٣، وروى عبد اللَّه بن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لعن اللَّه الخمر، وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه) رواه أبو داود ٢: ٢٩٢.
وثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر وأجمعت الآية على تحريمه.
وإنما حكى عن قدامة بن مظعون، وعمرو بن معد يكرب، وأبي جندل ابن سهيل، أنهم قالوا: هي حلال لقول اللَّه تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} سورة المائدة: ٩٣، فبين لهم علماء الصحابة معنى هذه الآية، وتحريم الخمر، وأقاموا عليهم الحد لشربهم إياها، فرجعوا إلى ذلك، فانعقد الإِجماع - فمن استحلها الآن فقد كذب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأنه قد علم ضرورة من جهة النقل تحريمه، فيكفر بذلك، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل/ المغني لابن قدامة ٩: ١٥٨.
(١) (وحد الخمر) في أوساقطة من ب، جـ.
(٢) (وكثيرة): في أ، ب وساقطة من جـ/ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} سورة المائدة: ٩٠.
(٣) (ورزقا حسنا): في ب وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>