(٢) روى الجوزجاني بإسناده عن ابن عباس: أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فقال له عمر: ما حملك على ذلك؟ فقال: إن اللَّه عز وجل يقول: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} سورة المائدة: ٩٣، وإني من المهاجرين الأولين، من أهل بدر وأحد، فقال عمر للقوم: أجيبوا الرجل، فسكتوا عنه فقال لابن عباس: أجبه فقال: إنما أنزلها اللَّه تعالى عذرًا للماضين، لمن شربها قبل أن تحرم، وأنزل: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} الآية المائدة: ٩٠، على الناس، ثم سأل عمر عن الحد فيها، فقال علي بن أبي طالب: إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه ثمانين، فجلد، عمر ثمانين جلدة/ المغني لابن قدامة ٩: ١٥٨، والمهذب للشيرازي ٢: ٢٨٨. (٣) (التي): في ب وفي أ، التي، وساقطة من جـ. (٤) (بزبده): في أ، جـ وفي ب زبده.