للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما يروى عن قدامة بن مظعون، وعمرو بن معدي كرب، أنهما قالا: هي حلال، (فقد) (١) رجعا عن ذلك، لما أعلمتهم الصحابة رضي اللَّه عنهم بتحريمها (٢)، ومن أستحلها اليوم، فإنه يحكم بكفره.

والخمر المجمع على تحريمها، عصير العنب (التي) (٣) إذا اشتد، وقذف (بزبده) (٤)، وما عدا ذلك من الأشربة المسكرة، فمحرم قليلها وكثيرها.

واختلف أصحابنا في تسميتها خمرًا.

فمنهم من قال: تسمى خمرًا.

ومنهم من قال: لا تسمى خمرًا، وبتحريمها قال مالك، وأحمد.


(١) (فقد): في أ، جـ وفي ب وقد.
(٢) روى الجوزجاني بإسناده عن ابن عباس: أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فقال له عمر: ما حملك على ذلك؟ فقال: إن اللَّه عز وجل يقول: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} سورة المائدة: ٩٣، وإني من المهاجرين الأولين، من أهل بدر وأحد، فقال عمر للقوم: أجيبوا الرجل، فسكتوا عنه فقال لابن عباس: أجبه فقال: إنما أنزلها اللَّه تعالى عذرًا للماضين، لمن شربها قبل أن تحرم، وأنزل: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} الآية المائدة: ٩٠، على الناس، ثم سأل عمر عن الحد فيها، فقال علي بن أبي طالب: إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه ثمانين، فجلد، عمر ثمانين جلدة/ المغني لابن قدامة ٩: ١٥٨، والمهذب للشيرازي ٢: ٢٨٨.
(٣) (التي): في ب وفي أ، التي، وساقطة من جـ.
(٤) (بزبده): في أ، جـ وفي ب زبده.

<<  <  ج: ص:  >  >>