للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: الأشربة على أربعة أضرب (١).

أحدها: الخمر، وهي ما ذكرناه، ولم يشترط أبو يوسف، ومحمد أن يقذف بزبده، وقالا: إذا اشتد (وغلى) (٢)، كان خمرًا.

والضرب الثاني: المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب أقل من ثلثيه (فهو) (٣) حرام، وإن ذهب ثلثاه فهو حلال، إلا ما أسكر منه، وإن طبخه عنبًا، فعنبه فيه روايتان.

احداهما: أنه يجري مجرى عصيره.

والمشهور عنه: أنه حلال، وإن لم يذهب ثلثاه.

والثالث: نقيع التمر، والزبيب إذا اشتد، كان حرامًا، (فإذا طبخا حلا إلا المسكر منهما) (٤)، ولم يعتبر أن يذهب ثلثيهما.

والرابع: نبيذ الحنطة، والذرة، والشعير، والأرز، والعسل، فإنه حلال نقيعًا، ومطبوخًا.

وروى الحسن بن زياد عنه: أنه لا يحد من سكر من ذلك،


(١) أنظر الهداية ٤: ٨٠.
(٢) (وغلى): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (فهو): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) (فإذا طبخا حلا إلا المسكر منهما): في ب وفي أفإذا طبخا حلالًا إلا السكر منهما، وفي جـ وإذا طبخا حلا إلا السكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>