للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسكر محرم، ووافقنا أبو حنيفة في نقيع التمر والزبيب، أنه حرام، غير أنه إذا شرب منه، ولم يسكر، لم يحد.

(ومن) (١) شرب مسكرًا، وهو (مسلم) (٢) بالغ، عاقل مختار، وجب عليه الحد، فإن كان حرًا، وجب عليه أربعون (٣).

وقال أبو حنيفة: لا يحد في شرب النبيذ، إِلا أن يسكر، إلا في رواية الحسن بن زياد، فإنه قال: لا يحد، وإن سكر (والحد أربعون) (٤).

وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري: حد الخمر ثمانون، واختاره (ابن) (٥) المنذر.


(١) (ومن): في ب، جـ وفي أفمن.
(٢) (مسلم): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) لما روى أبو سلمان قال: لما شهد على الوليد بن عقبة، قال عثمان لعلي عليه السلام: دونك ابن عمك فاجلده، قال: ثم يا حسن فاجلده، قال فيم أنت وذاك، ولِّ هذا غيري، قال: ولكنك ضعفت وعجزت، ووهنت فقال: ثم يا عبد اللَّه بن جعفر فاجلده فجلده وعلي عليه السلام يعد ذلك، فعد أربعين وقال: جلد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخمر أربعين وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة/ المهذب ٢: ٢٧٨ - ٢٨٨.
(٤) (والحد أربعون): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (ابن): في ب وفي أ، جـ بن/ لاجماع الصحابة، فإنه روى أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحد وثمانين، فضربه عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد، وأبي عبيدة بالشام، وروى أن عليًا قال: في المشورة: أنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فخذوه حدا لمفتري/ المغني لابن قدامة ٩: ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>