(٢) (مسلم): في أ، جـ وساقطة من ب. (٣) لما روى أبو سلمان قال: لما شهد على الوليد بن عقبة، قال عثمان لعلي عليه السلام: دونك ابن عمك فاجلده، قال: ثم يا حسن فاجلده، قال فيم أنت وذاك، ولِّ هذا غيري، قال: ولكنك ضعفت وعجزت، ووهنت فقال: ثم يا عبد اللَّه بن جعفر فاجلده فجلده وعلي عليه السلام يعد ذلك، فعد أربعين وقال: جلد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخمر أربعين وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة/ المهذب ٢: ٢٧٨ - ٢٨٨. (٤) (والحد أربعون): في أ، ب وساقطة من جـ. (٥) (ابن): في ب وفي أ، جـ بن/ لاجماع الصحابة، فإنه روى أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحد وثمانين، فضربه عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد، وأبي عبيدة بالشام، وروى أن عليًا قال: في المشورة: أنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فخذوه حدا لمفتري/ المغني لابن قدامة ٩: ١٦١.